الشيخ محمد إسحاق الفياض
247
منهاج الصالحين
الميت ، فإن أدى الورثة دينه ، أو أبرأ الدائن ذمّته ، أو تبرع به متبرع ، صحت القسمة ، وإلاّ بطلت . فلابد أولا من أداء دينه منها ثم تقسيم الباقي بينهم ، على أساس أن مقدار الدين قد ظل في ملك الميت . فصل في أحكام الدّعاوي تعريف المدعي : ( مسألة 690 ) : المدعي : هو الذي يدعي شيئاً على آخر ويكون ملزماً بإثباته شرعاً ، كأن يدعي عليه شيئاً من مال ، أو حق ، أو غيرهما ، أو يدعي وفاء دين ، أو أداء عين كان واجباً عليه ونحو ذلك . شروط المدعي : الأول : العقل : فلا تسمع دعوى المجنون في حال الجنون ، وهل تسمع دعواه في حال الإفاقة إذا كان جنونه أدوارياً ؟ والجواب : لا يبعد السماع . الثاني : البلوغ على الأحوط ، ولا يبعد سماع دعوى الصبي إذا كان رشيداً وعاقلا ، وقبول اعترافه وإنكاره ، وله حق مطالبة الحلف من المنكر إذا لم تكن عنده بيّنة ، وقبول حلفه إذا ردّه المنكر عليه ، إذ لا قصور في إطلاقات أدلة أن البيّنة على المدعي واليمين على المنكر عن شمول الصبي إذا كان مميزاً ورشيداً ، ولا يوجد دليل على الخلاف ، وتقييد تلك الإطلاقات ، ودعوى الإجماع في المسألة لا تصلح أن تكون قرينة على ذلك ، وما دل على عدم نفوذ تصرفاته الاعتبارية كالبيع والشراء ونحوهما لا يشمل المقام ، إذ لا ملازمة